ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٩ - الحديث ٦٠
[الحديث ٦٠]
٦٠مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍأَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِي لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ
الله من الوضوء، و قد سبق بعيد قوله" و ليس على المتطهر من حدث
النوم و الريح استنجاء". و لا يبعد حمله على نسيان الراوي و توهمه و أنه سمع
مرة مرة فتوهم مرتين مرتين. انتهى. الحديث الستون:
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: لا يخفى أنه ليس في هذا الحديث الغسلات لأن الغرفتين قد تكونان لغسلة واحدة.
قوله: و غرفة للذراع يحتمل على بعد أن تكون الغرفة للذراعين معا. فتدبر.
قوله عليه السلام: نعم إذا بالغت فيها قال الشيخ البهائي رحمه الله: أي إذا بالغت في أخذ الماء بها، بأن ملأها منه بحيث لا تسع معه شيئا. و يمكن أن يكون المعنى إذا بالغت في غسل العضو بها